الشيخ الطبرسي
472
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال « ش » : لا يجوز بيع بعضه ببعض . مسألة - 96 - : بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 97 - : بيع المخيض بالزبد ( 1 ) يجوز مثلا بمثل ، بدلالة الآية والأصل . ونص « ش » على جوازه ، وقال أصحابه : الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز . مسألة - 98 - « ج » : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي ( 2 ) تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدين حنطة ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في المسألة ثوب أو خشبة ، أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا فيه ، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاشاني ودينار بريزى ( 3 ) بدينارين نيسابوريين ، وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه ، وبه قال « ح » وقال « ش » : ان جميع ذلك لا يجوز . مسألة - 99 - : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ش » : لا يجوز وكذا إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا وعند « ش » لا يجوز . مسألة - 100 - : إذا باع شاة في ضرعها لبن كان جائزا بدلالة الآية والأصل . وقال جميع أصحاب « ش » : لا يجوز . وقال أبو الطيب بن سلمة منهم : يجوز .
--> ( 1 ) م : خ : بيع الزبد بالمخيض . ( 2 ) في جميع النسخ : بمدين وكذا « بمدي حنطة » . ( 3 ) د : بزيدى . ح : ابزيدى .